مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

329

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

على المقدار الواجب ، ويكون ذلك عن طريق الإكثار من الماء أو التكرار ، كما في الغرفة أو الغسلة الثانية في الوضوء ، والثالثة في الغسل أو عن طريق المقدار كالمدّ في الوضوء ، والصاع في الغسل ، وما سمعت آنفاً في الاستنجاء . هذا مجمل ما يتعلّق بالإسباغ في الوضوء والغسل ، وتفصيل ذلك أكثر في مواضعه . ( انظر : وضوء ، غسل ) إسبال ( انظر : إسدال ) استئجار ( انظر : إجارة ) استئذان ( انظر : إذن ) استئمار أوّلًا - التعريف : الاستئمار والائتمار والتآمر - على وزن تفاعل - والتأمّر - على وزن تفعّل - والمؤامرة كلها بمعنى المشاورة . يقال : وآمره في أمره ووأمره واستأمره : شاوره ، وآمرته في أمري مؤامرة : إذا شاورته ( « 1 » ) . ولا يتعدّى استعمال الفقهاء له المعنى المذكور ؛ إذ هم يستعملونه بمعنى طلب الأمر أو الإذن ممّن له ذلك أو الإرشاد إلى ما هو الأصلح ، كما يتّضح ذلك من خلال ذكر موارد استعماله . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاستئذان : وهو طلب الإذن والسماح ، يقال : استأذنه طلب منه الإذن ( « 2 » ) ، والاستئمار طلب الإشارة والأمر ممن له ذلك أيضاً ، لكن الأمر والإشارة لا يحصل إلّا بالنطق بينما قد يحصل الاستئذان بالسكوت كما في البكر ويدل على ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « البكر تستأذن والأيم تستأمر » . 2 - الاستشارة : وهي لغة طلب المشورة ، يقال : شاورته في كذا واستشرته ، راجعته لأرى رأيه فيه ، والاسم المشورة ( « 3 » ) . والاستئمار وإن كان معناه لغة المشاورة إلّا أنّه لا يكون إلّا ممّن له الأمر في ذلك ابتداءً أو اشتراطاً فالاستشارة أعم . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : استعمل هذا اللفظ في الفقه في ثلاثة موارد ، هي إجمالًا كالتالي : 1 - الاستئمار في البيع : من جملة أحكام خيار الشرط جواز اشتراط الاستئمار ، كما في بعض الكتب ، والمؤامرة كما في آخر . والمراد به أن يشترط المتبايعان أو أحدهما استئمار شخص آخر معيّن في العقد ، كأن يشترط الولد استئمار والده ، أو الأخ استئمار

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 582 . لسان العرب 1 : 206 . تاج العروس 3 : 109 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 105 . ( 3 ) انظر : لسان العرب 4 : 437 . المصباح المنير : 327 .